مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
488
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
النهاية ( 767 ) . أ - كيفية تقسيط الدية على الأسنان : الأسنان التي في مقاديم الفم في كلّ واحدة خمس من الإبل أو خمسون دينارا ، وفي التي في مواخيره في كلّ واحدة خمسة وعشرون دينارا ، الجميع ألف دينار . وقال الشافعي : الأسنان الأصلية في كلّ سنّ خمس من الإبل ، والمقاديم والمواخير سواء ، فإن قلعت واحدة كان فيها خمس من الإبل . وإن قلعت دفعة واحدة ، فللشافعي فيه قولان ، المشهور منهما : أنّ فيها مئة وستين إبلا . والقول الآخر : فيها دية كاملة لا أكثر منها . خ 5 / 243 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وعندنا لا فرق بين أن يقلعها واحدة بعد واحدة أو يقلعها موضعا واحدا . م 7 / 137 ، 140 - 141 وذكر التقسيم في النهاية ، وأضاف : وما زاد على ما ذكرناه في العدد فليس له دية مخصوصة إلّا إذا قلعت مفردة . فإن قلع السن الزائد مفردا كان فيه ثلث دية السنّ الأصلي . ن / 767 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وأضاف جميع الفقهاء فيها الحكومة وليس فيها شيء مقدّر ، ولا تبلغ الحكومة السنّ الأصلي . خ 5 / 207 ب - هل تختلف الدية باختلاف صفة السنّ ؟ : إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا والرباعيات وكانت إحدى الثنيتين أقصر من الأخرى أو إحدى الرباعيتين أقصر من الأخرى لم ينقص من ديتها شيء . وقال الشافعي ينقص عن الجاني بقدر ما قصرت عن قرينتها واعتبرت عادة الناس . خ 5 / 247 ونحوه في المبسوط ( 7 / 142 ) . ج - تسويد الأسنان أو تغيّر لونها بالجناية عليها ودية قلعها بعد ذلك وحكم ما لو نبتت سوداء فقلعها : إذا ضرب سنّه فاسودّت كان عليه ثلثا دية سقوطها . وقال الشافعي : فيه الحكومة . وإذا قلعها قالع بعد اسودادها كان عليه ثلث ديتها صحيحة . وقال الشافعي : عليه ديتها كاملة . خ 5 / 246 ونحوه في النهاية ، وأضاف : وفي السن الأسود ربع دية السن الصحيح . ن / 767 - 768 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن كان خضرة دون السواد ففيها حكومة ، وإن صارت صفراء ففيها حكومة دون الخضرة . فإن قلعها قالع بعد هذا فعليه الدية لأنّها سنّ بحالها . فإن ذهب مع هذا التغيير بعض منافعها كأن ضعفت عن القوة التي كانت عليها في عضّ المأكول ونحو ذلك ، ففيها حكومة لأجل الشين والضعف معا . فإن ذهب مع هذا التغير كلّ منافعها حتى لا يقوى على أن يعضّ بها شيئا فعليه الدية ،